• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة اعتراض الغير مدة مرور زمن وتبدأ من يوم صدور الحكم المعترض عليه وهي من النظام العام

مهلة اعتراض الغير مدةٌ محددةٌ من النظام العام، تبدأ من يوم صدور الحكم المعترض عليه، ويترتب على انقضائها عدم قبول الاعتراض.

نص الاجتهاد

إن مهلة اعتراض الغير هي مدة مرور الزمن ، و تبتدئ اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه الحكم المعترض عليه اعتراض الغير ، وهي من النظام العام نظر لكونها من مهل الطعن