مهلة اعتراض الغير مدةٌ محددةٌ من النظام العام، تبدأ من يوم صدور الحكم المعترض عليه، ويترتب على انقضائها عدم قبول الاعتراض.
إن مهلة اعتراض الغير هي مدة مرور الزمن ، و تبتدئ اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه الحكم المعترض عليه اعتراض الغير ، وهي من النظام العام نظر لكونها من مهل الطعن