في البيوع المتعاقبة، يَغلب حقّ المشتري الأسبق بالتسجيل أو بإشارة الدعوى، ولا تنهض مجرّدُ المعرفة بالبيع السابق دليلاً على سوء النية أو سبباً لإبطال التصرف اللاحق ما لم يقترن ذلك بتواطؤٍ وقصدِ إضرارٍ ثابتين.
ان الارجحية بين شاريين متعاقبين هو لسبق التسجيل او وضع اشارة الدعوى الا اذا ثبت التواطؤ وقصد الاضرار بالمشتري الاول وان مجرد العلم بالشراء لا يكفي لا بطال العقد المسجل او العقد الذي اقترن بإشارة دعوى أسبق وعلى هذا الاساس لا يستخلص من مجرد العلم سوء النية