• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التعامل في تركة شخص حي ولو جاز تخصيص بعض الورثة بأعيان تعادل حصصهم الإرثية

التصرف في أعيانٍ تظلّ من مال المورث إلى حين وفاته يُعدّ باطلاً إذا وقع في حياته، ولو كان المقصود به تخصيص وارثٍ أو أكثر بما يعادل حصصهم الإرثية؛ ولا يُستند إلى هذا التصرف الباطل للمطالبة بالتعويض.

نص الاجتهاد

لئن كانت المادة 219 أحوال شخصية تجيز تخصيص كل من الورثة او بعضهم باعيان من مال المؤرث تعادل حصته الارثية ويلزم تنفيذ الوصية هذا الشأن الا ان هذه الأموال تبقى للمؤرث حتى الوفاة وان التعامل بها مادام المؤرث على قيد الحياة باطل إن الادعاء بالتعويض على اساس التعامل في تركة إنسان حي غير مسموع المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بالحصص المسجلة على اسم المدعى عليها بداعي أن تلك الحصص مباعة إلى ابن الطاعن ولأن المدعى عليها كانت وقعت على أنها استلمت كامل حقوقها الارثية وأنه إذا تعذر فهي تطالب بالقيمة حسب السعر الحالي.وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تصديق الحكم ابدائي الذي قضى برد الدعوى بداعي أن الوثيقة المؤرخة في 14/10/1962 بفرض صدورها والمتضمنة بيع حصتها فإن تلك الوثيقة باطلة لأن وفاة والدها حصلت بعد ذلك ولأن الدعوى جرى تقديمها بعد مرور سنتين على انتهاء أعمال التجميل وازالة الشيوع.وحيث أنه لئن كانت الدعوى العينية أي المطالبة بعين العقارات لا تسمع بعد مرور سنتين على انتهاء أعمال التجميل وازالة الشيوع إلا أن الدعوى تضمنت طلباً احتياطياً بالمطالبة بالتعويض.وحيث أنه لئن كانت المادة 219 من قانون الأحوال الشخصية تجيز تخصيص كل من الورثة أو بعضهم بأعيان من مال المورث تعادل حصته الارثية ويلزم تنفيذ الوصية بهذا الشأن إلا أن هذه الاجازة لا تعدو السماح بوصية بالشروط الواردة فيها وبالتالي فإن هذه الأموال تبقى من أموال المورث إلى حين وفاته وهذا يوجب تطبيق المادة 132 مدني التي تقضي باعتبار أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل مما يجعل الادعاء بالتعويض على أساس الوثيقة المؤرخة 14/10/1962 مستوجباً الرفض على الوجه الوارد في الحكم المطعون فيه.وحيث أن الحكم المطعون فيه أغفل ما يثيره الطاعن من أن المرحوم. قام ببيع العقارات لابن الطاعن وكان لا مانع من النظر بدعوى التعويض المبينة على هذا الأساس فيتعين نقض الحكم من هذه الناحية.لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم بـ: 1 – نقض الحكم لما سبق بيانه ورفض الطعن من النواحي الأخرى.