إذا كان التمثيل في الدعوى غير ثابت بوكالةٍ تشمل الإضافة إلى التركة أو بوثيقة حصر إرثٍ تثبت صفة الوراثة، وجب على المحكمة التثبت من ذلك من تلقاء نفسها، ويجوز إثارة الدفع بصحة التمثيل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من النظام العام.
اذا تضمن الحكم المستانف ما يفيد تقسيم المبلغ المحكوم به على الورثة حسب الفريضة الشرعية الا ان ذلك لايستقيم وصحيح القانون اذا كانت وكالة المحامي لاتتضمن توكيله إضافة للتركة او كانت وثائق الدعوى لاتشير الى وجود وثيقة حصر ارث ثبت ان المدعية هي الوريثة الوحيدة للمتوفى إن صحة التمثيل هي من النظام العام ويمكن إثارتها أمام محكمة النقض لأول مرة المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلي الحكم المطعون فيه، وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في /١٢/١٦ ۱۹۸۱ ورقم ٩٢٤، وعلى كافة الاوراق، وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي في صحة التمثيل: فمن حيث ان الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة الدرجة الاولى قد ذهبا الى اعتبار المبلغ المحكوم به من حق الورثة ويقسم بينهم الفريضة الشرعية ومن حيث انه بالرجوع الى استدعاء الدعوى ووكالة الوكيل الاستاذ عدوان تبين انهما لا يشيران الى ان الادعاء بالإضافة للتركة فضلا ليس في الاوراق ما يشير الى ابراز حصر ارث المتوفى ليمكن اعتبار المدعية هي الوارثة الوحيدة له ومن حيث انه وان كان هذا الدفع يثار لأول مرة أمام هذه المحكمة الا انه مقبول لاتصاله بصحة التمثيل الذي يتعين على المحكمة في جميع الاحوال التثبت من توافرها وليست مسألة يخالطها الواقع ليصح القول بأنه يتعين إثارة هذا الدفع أمام محكمة الموضوع ومن حيث انه يتعين والحال ما ذكر نقض الحكم المطعون وللجهة الطاعنة اثارة ما تراه من أسباب الطعن حين نظر الدعوى مجددا وعند الاقتضاء لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه