• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير عقد الصلح الذي يتعلق بعين عقارية يقتضي مراعاة القواعد العامة في وضع إشارة الدعوى على العقار

تفسير عقد الصلح من اختصاص قاضي الموضوع، وتُفسَّر عبارات التنازل فيه تفسيراً ضيقاً بحيث لا تنصرف إلا إلى الحقوق المتنازع عليها بوضوح. وإذا كان طلب التفسير متعلقاً بعين عقارية، فإنه يكتسب طبيعة دعوى عينية عقارية تستلزم مراعاة قواعد وضع إشارة الدعوى والتحقق الكافي من بيانات العقار.

نص الاجتهاد

ان الدعوى التي تستهدف بيان ارقام المحاضر التي تضمنها عقد المصالحة الجاري تصديقه من قبل محكمة البداية ماهي الا طلب تفسير لهذا العقد ان طلب التفسير الواقع على مصالحة تتعلق بعين العقارات فلا بد من مراعاة القواعد العامة التي توجب وضع إشارة الدعوى . المناقشة: حيث أن الدعوى تستهدف بيان ارقام المحاضر التي تضمنها عقد المصالحة الجاري تصديقها من قبل محكمة البداية وأن التكييف الصحيح للطلب هـو طلب تفسير هذا العقد وحيث انه المبدأ فان قاضي الموضوع هو الذي يفسر عقد الصلح وشأن الصلح في ذلك شأن غيره العقود ويجب ان تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح بمعناها الضيق وأيا كانت تلك العبارات فان التنازل لا ينصب الا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح وذلك بمقتضى المادة ٥٢٣ من القانون المدني وحيث أنه لئن كان كل من المدعي والمحكمة أخطأ في اعتبار التفسير واقعا على قرار التصديق الا أن الامر لا يعدو أن يكون خطأ في التكييف لا يؤثر على ما استهدفه المدعي في طلبه وهو بيان أرقام المحاضر التي تضمنها عقد المصالحة وباعتبار أن الدعوى قدمت بشكل دعوى مبتدئة أمام محكمة البداية المختصة ودعي الطرفان وجرت المحاكمة وفق الاصول العادية فان هذا الخطأ في التكييف لم يترتب عليه أي ضرر للخصم وحيث أن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى عينية عقارية فلا بد من مراعاة القواعد العامة التي توجب وضع اشارة الدعوى على العقارات الامر الذي يوجب ب نقض الحكم لتقوم محكمة الموضوع باستكمال هذا الخلل وهذا يتيح لها اعطاء الو صف الصحيح لما استهدفه الطلب وحيث أن محكمة الموضوع اغفلت مناقشة ما يثيره الطاعن حول كون قيد العقار يمكن أن يوضح العقارات الواقعة ضمن حدود القرية كما أن قيد العقارات المبرز عبارة عن صورة ضوئية غير مصدقة وغير واضحة فيتعين نقض الحكم لهذه الجهة وهذا يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما ورده بشأن العقارين ٦٤٥ و ٤٦٠ وبيان كيف يمكن استخلاص ارقام العقارات المقصودة بالصلح من القيد العقاري وأن يعرض أمامها طلب أعادة الخبرة التقول كلمتها بطلته لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ: نقض الحكم المطعون فيه