• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل وزارة الدفاع عن التعويض إذا كان السلاح الحربي أداة الجريمة ولا يجوز إلزام التابع بالتضامن ما لم يكن مدعى عليه في الخصومة

مسؤولية الجهة العسكرية عن التعويض تثبت متى ثبت أن السلاح الحربي المستخدم في الجريمة كان بحيازة المجند أثناء الواقعة، ولا ينتفي ذلك بمجرد القول إن السلاح بحكم المسروق أو إن المجند تصرف دون إذن. ولا يُقضى بالتضامن على التابع أو بإلزامه بما تدفعه الوزارة عنه إلا إذا كان طرفاً مُدعى عليه في الخصومة على...

نص الاجتهاد

إن وزارة الدفاع مسؤولة بالمال إذا كان السلاح الحربي أداة الجريمة ان صرف النظر عن التابع اثناء مرحلة التقاضي الأولى وتمسك الجهة المسؤولة المال باختصاصه لايتيح اعتبار التابع متكافلا ومتضامنا بدفع المبلغ او بالزامه بما ستدفعه الوزارة عنه اذا لم يقع ادعاء عليه من قبل الجهة المسؤولة بالمال او من قبل الجهة المدعية بعد صرف النظر عن مخاصمته في المرحلة الاولى من التقاضي . المناقشة: النظر في الطعن ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن، وعلى الحكم المطعون فيه، وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٨٢/٥/١٢ ورقم ٣٧٧ وعلى كافة الاوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي تتلخص اسباب الطعن فيما يلي : 1. ذهب المجند الى القرية دون أمر أو علم من رؤسائه وتكون البندقية بحكم المسروقة مما يحل الجهة الطاعنة من المسؤولية. 2. لم تثبت الجهة المدعية بالخبرة مسؤولية كل طرف من أطراف الدعوى كما أن المحكمة بالغت بتقدير التعويض 3. اخرجت المحكمة المطعون ضده من الدعوى رغم اصرار الجهة الطاعنة على مخاصمته 4. لم تحكم المحكمة بالزام المطعون ضده بأن يدفع للوزارة ما تدفعه عنه فمن السبب الاول من أسباب الطعن : فمن حيث أنه لا جدال ان وفاة المورثة قد حدثت نتيجة لإصابتها بطلق ناري من السلاح الحربي الذي يحمله المجند جميل ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعتبار وزارة الدفاع مسؤولة عن التعويض في هذه الحال ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله فيما انتهى اليه حين ذهب الى اعتباره الجهة الطاعنة مسؤولة عن التعويض لذا فانه يتعين رفض ما جاء في هذا السبب وعن السبب الثاني : ومن حيث أنه ليس في الاوراق ما يدعو لأجراء الخبرة لتحديد نسبة المسؤولية بعد أن تبين أن المجند أطلق العيارات النارية من الرشاش الذي كان يحمله فأصاب أكثر من عشرة أشخاص كانوا حاضرين حفل العريس المقام في القرية لذا يكون ما جاء في هذا السبب غير ذي فائدة أما لجهة المبالغة في التعويض فان تقديره بمبلغ اربعين الف ليرة سورية كان مستساغا فانه يتعين رفض ما جاء في هذا السبب وعن السببين الثالث والرابع : ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب الى مسألة المجند جميل متضامنا مع الجهة الطاعنة فان ما جاء في هذا السبب الثالث أضحى غير ذي فائدة واستطرادا فانه وقد تبين من محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أن الجهة المدعية صرفت النظر عن مخاصمة المجند جميل وأصرت الجهة الطاعنة على متابعة الدعوى بمواجهته ليمكن لها الرجوع عليه وكررت طلباتها هذه في استدعاء الاستئناف ومن حيث انه بفرض أن ذلك كان أجراء صحيحا فان الجهة الطاعنة تطلب الحكم عليه كما لم تطلب ذلك الجهة المطعون ضدها ليكون ما جاء في السبب الرابع قائما على ادعاء مستكمل شرائطه لذا يكون ما جاء في السبب الرابع في غير محله لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق : ا – رفض الطعن.