يجوز تعديل الطلب من التنفيذ العيني إلى التعويض في أي مرحلة تقاضي، بما فيها الاستئناف، إذا طرأت أسباب تجعل التنفيذ العيني غير ممكن أو غير ذي جدوى بفعل المدين. كما ينتفي وجوب الإعذار متى استحال التنفيذ أو غدا غير مجد، ويعد طلب التدخل أو التمسك القضائي بما يفيد المطالبة قرينةً على الإعذار بحسب ظروف الد...
ان تعديل طلب التنفيذ العيني الى طلب التعويض جائز ولو امام محكمة الاستئناف لاضرورة للاعذار في طلب التعويض اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين هذا فضلا عن ان طلب التدخل ينطوي على اعذار . المناقشة: حيث أن المطعون ضده سواء أمام محكمة الدرجة الاولى أو أمام محكمة الدرجة الثانية كان يتمسك كطلب اصلي بالتنفيذ العيني وهو الاصل وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز تعديل طلب الفسخ الى طلب التعويض ولو أمام محكمة الاستئناف لذا فان من حق الطاعن التمسك بهذا الطلب ولو استطرد أمام محكمة الاستئناف وحيث أن طلب التنفيذ العيني يعادل طلب التنفيذ عن طريق التعويض وقد دفعت عنه الرسوم من حيث النتيجة عند اخراج الحكم البدائي الذي قضى بالتعويض لذا فان ما يثار في السبب الاول حرى بالرفض وحيث أنه بمقتضى المادة / ۲۲۲ مدني لا ضرورة للإعذار اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل الدين هذا فضلا عن طلب التدخل ينطوي على اعذار وحيث أن تنفيذ الالتزام يقع على الطاعنة وما كان يستطيع الطاعن ان يتوقى اخلال الطاعنة بالتزامها. لذا فما يثار بصدد هذه الناحية حري بالرفض وحيث أن المنازعة التي جرت امام محكمة الصلح تقطع التقادم وحيت أن ما يثار تجاه المطعون ضده من أن سند الوكالة كان يخفي رهنا فقد بقي قولا مجردا في معرض الخصومة القائمة بين الطاعنة والمطعون ضدها وان قولها بأنها تحتفظ لنفسها بحق أبطال البيع المسجل باسم قدري الافندي لا مجال له في نطاق هذا الطعن الواقع من الطاعنة ضد المطعون ضده لذا فان ما يثار بشأن هذه النواحي حرى بالرفض وحيث أن المطعون ضده ذكر في مذكرته المؤرخة ۱۹۷۹/۱۱/۲۹ انه دفع مبلغ ألف ليرة من أصل الثمن والطاعنة ذكرت في استئنافها انها لم تقبض سوى عشرة الاف ليرة وقد ذهبت المحكمة الى الحكم بتعويض قدره / ٥٠/ الف ليرة دون أن توضح ما اذا كان هذا المبلغ لقاء المبلغ المدفوع دون بيان وجه ثبوته أو لقاء تعويض اجمالي قدرته دون بيان نوعه مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور ومستوجبا النقض من هذه الناحية لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ: نقض الحكم لجهة مقدار التعويض ورفض الطعن من النواحي الاخرى