• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية شركة التأمين تجاه المتضرر وحق الرجوع على المؤمن له عند مخالفة شروط العقد

للمتضرر حق مطالبة شركة التأمين بالتعويض استنادا للمادة 207 سير ولشركة التأمين حق الرجوع على المتعاقد فيما اذا كان السائق لايحمل إجازة سوق حين الحادث .

نص الاجتهاد

للمتضرر حق مطالبة شركة التأمين بالتعويض استنادا للمادة 207 سير ولشركة التأمين حق الرجوع على المتعاقد فيما اذا كان السائق لايحمل إجازة سوق حين الحادث . المناقشة: وحيث أن الدعوى العامة أسقطت بالعفو العام فان البحث ينحصر بالحق الشخصي وحيث أن الشروط الواردة في عقد التأمين انما تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي اعطاه القانون في المادة ۲۰۷ من قانون السير حقا مباشرا تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد ونهذه الشركة الحق بالرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض فيما اذا كان سائق المركبة غير حائز وقت حصول الحادث على اجازة سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة وتنطبق على فئة المركبة المؤمن عليها او اذا اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التأمين وحيث أن الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه المتوافق من حيت النتيجة مع القانون والجدير بالتأييد. لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا