لا تُعلَّق دعوى إخلاء المأجور والمطالبة بأجوره على إبراز سند التمليك، ما دام الحق في المطالبة ثابتاً بطريقة أخرى ضمن العلاقة القانونية ذات الصلة.
إن دعوى إخلاء المأجور و المطالبة بالأجور لا تتوقف على إبراز سند التمليك