• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إخلاء المأجور والمطالبة بالأجور لا تتوقف على إبراز سند التمليك

لا تُعلَّق دعوى إخلاء المأجور والمطالبة بأجوره على إبراز سند التمليك، ما دام الحق في المطالبة ثابتاً بطريقة أخرى ضمن العلاقة القانونية ذات الصلة.

نص الاجتهاد

إن دعوى إخلاء المأجور و المطالبة بالأجور لا تتوقف على إبراز سند التمليك