أن انقضاء مدة خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك دون أن تقوم الادارة المستملكة بدفع قيمة العقار لأصحابه أو إيداعهم بأسمهم في المصرف وتبليغه هذا الايداع يفسح المجال لاصحاب الاستحقاق للمطالبة بإعادة التخمين وان عدم استجابة الادارة لهذا الطلب يشكل امتناعا مستمرا يفتح في كل مرة ميعاد للطعن لا يتحدد بانق...
أن انقضاء مدة خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك دون أن تقوم الادارة المستملكة بدفع قيمة العقار لأصحابه أو إيداعهم بأسمهم في المصرف وتبليغه هذا الايداع يفسح المجال لاصحاب الاستحقاق للمطالبة بإعادة التخمين وان عدم استجابة الادارة لهذا الطلب يشكل امتناعا مستمرا يفتح في كل مرة ميعاد للطعن لا يتحدد بانقضاء سنتين يوما بعد مضي خمس سنوات على مرسوم الاستملاك, كما لا تسقط المدة التي تستغرقها اعمال التحديد والتحرير على العقارات المستملكة من حساب الخمس سنوات المتوجب ايداع البدل الاستملاكي خلالها