عدم إدراج أسماء الهيئة التي أصدرت القرار يُعدّ نقصاً جوهرياً في الشكل يترتب عليه قابلية القرار للنقض.
اذا لم تدرج في القرار أسماء الهيئة التي أصدرته فانه يكون معرضا للنقض .