• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تدرج في القرار أسماء الهيئة التي أصدرته فانه يكون معرضا لل

عدم إدراج أسماء الهيئة التي أصدرت القرار يُعدّ نقصاً جوهرياً في الشكل يترتب عليه قابلية القرار للنقض.

نص الاجتهاد

اذا لم تدرج في القرار أسماء الهيئة التي أصدرته فانه يكون معرضا للنقض .