• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سورية ولم يتوج بأسماء الهيئة الحاكمة يكون معرضا لل

من لوازم صحة الحكم شكلاً أن يصدر باسم الشعب العربي في سورية وأن يتضمن أسماء الهيئة الحاكمة؛ فإذا خلا من ذلك كان عرضةً للنقض.

نص الاجتهاد

اذا لم يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سورية ولم يتوج بأسماء الهيئة الحاكمة يكون معرضا للنقض .