من لوازم صحة الحكم شكلاً أن يصدر باسم الشعب العربي في سورية وأن يتضمن أسماء الهيئة الحاكمة؛ فإذا خلا من ذلك كان عرضةً للنقض.
اذا لم يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سورية ولم يتوج بأسماء الهيئة الحاكمة يكون معرضا للنقض .