لا يُعدّ اكتشاف البضائع ضمن الحرم الجمركي تهريباً، ما لم تثبت مغادرة البضاعة للحرم الجمركي دون تصريح.
ان اكتشاف البضائع ضمن الحرم الجمركي لايعتبر تهريبا الا في حالة مغادرة البضاعة الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة .