• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اكتشاف البضائع ضمن الحرم الجمركي لايعتبر تهريبا الا في حالة مغادرة البضاعة الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة

لا يُعدّ اكتشاف البضائع ضمن الحرم الجمركي تهريباً، ما لم تثبت مغادرة البضاعة للحرم الجمركي دون تصريح.

نص الاجتهاد

ان اكتشاف البضائع ضمن الحرم الجمركي لايعتبر تهريبا الا في حالة مغادرة البضاعة الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة .