• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاعبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته او اثبت ان الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة فاذا خلا الشيك

تظل للورقة صفة الشيك في نطاق المسؤولية الجزائية إذا استكملت مظهرها الجوهري وثبت اتفاق الطرفين على التعامل بها كشيك، ولا يؤثر خلوّها من بعض البيانات أو تحريرها تأميناً أو ضماناً ما دام كيانها القانوني قائماً. غير أنّ تخلف البيانات الجوهرية التي تقوم بها ماهية الشيك يهدر هذا الكيان وينفي عنه أثره الجز...

نص الاجتهاد

لاعبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته او اثبت ان الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة فاذا خلا الشيك من تاريخ انشائه او انه اعطي على بياض وعلى سبيل التأمين والضمان فان صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان انكرها عليها قانون التجارة اما اذا لم يتضمن توقيع الساحب او اسم المسحوب عليه او بيان المبلغ او كان موضوعه غير النقود فان ذلك من شأنه ان يهدر كيانه وينفي عنه مظهره – لاعبرة للدفع بأنه اريد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه .