• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة الذخيرة التي تستعمل في المسدسات الحربية بدون إجازة ينطبق عليها البند 2 من الفقرة 1 من المادة 315 عقوبات

تُطبَّق العقوبة المقررة على حيازة الذخيرة المستعملة في المسدسات الحربية متى ثبتت الحيازة دون إجازة قانونية.

نص الاجتهاد

حيازة الذخيرة التي تستعمل في المسدسات الحربية بدون إجازة ينطبق عليها البند 2 من الفقرة 1 من المادة 315 عقوبات