تُطبَّق العقوبة المقررة على حيازة الذخيرة المستعملة في المسدسات الحربية متى ثبتت الحيازة دون إجازة قانونية.
حيازة الذخيرة التي تستعمل في المسدسات الحربية بدون إجازة ينطبق عليها البند 2 من الفقرة 1 من المادة 315 عقوبات