حق المستأجر في العودة إلى المحل البديل لا يسقط بمجرد ادعاء بيعه للغير، متى كان له وحده حق إشغاله مجدداً، ويُعد عقد الإيجار مع المالك موقوف الأثر أثناء إقامة البناء الجديد لا منتهياً.
ادعاء المستأجر أن الدكانة الجديدة مباعة للغير لا يؤثر هل حقه بالعودة باعتباره هو وحده صاحب حق اشغالها مجددا ويعتبر عقد الايجار مع المالك غير منته بل متوقف خلال فترة اقامة البناء الجديد