الالتزام النقدي يُوفى بالعملة المحددة في العقد بذاتها، دون إعادة تقدير قيمتها تبعاً لارتفاع أو انخفاض القوة الشرائية متى كانت العملة ما تزال رائجة ومتداولة.
يتعين أداء المؤجل بالليرات السورية كما دون في العقد سواء ارتفعت القوة الشرائية لليرة السورية وقت تحققه ام انخفضت ولا فرق في ذلك وهذا الحكم نفسه هو في المعجل الذي لم يدفع ايضا ذلك ان الفقه الحنفي لا ينظر الى ارتفاع القوة الشرائية وانخفاضها متى كان النقد متداولا في ايدي الناس