إن الدعوى التي تنتهي بحق المطالبة بالتعويض عن نتائج العمل أو القرار الإداري إنما يعود النظر فيها إلى القضاء العادي كأن تقوم الدعوى على طلب إلغاء قرار لجنة المدينة الممتازة بتوحيد عقارين والترخيص بالبناء عليهما مما تضرر مالك العقار المجاور من هذا العمل .
إن الدعوى التي تنتهي بحق المطالبة بالتعويض عن نتائج العمل أو القرار الإداري إنما يعود النظر فيها إلى القضاء العادي كأن تقوم الدعوى على طلب إلغاء قرار لجنة المدينة الممتازة بتوحيد عقارين والترخيص بالبناء عليهما مما تضرر مالك العقار المجاور من هذا العمل .