• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاعفاء من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الاحداث قاصر على الاحداث فقط سواء كانوا مدعين

الإعفاءات المالية المقررة أمام محاكم الأحداث ذات طابع شخصي استثنائي، فلا تُفسَّر إلا في أضيق الحدود وتقتصر على الحدث دون سواه، بصرف النظر عن صفته الإجرائية في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان الاعفاء من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الاحداث قاصر على الاحداث فقط سواء كانوا مدعين شخصيين او مدعى عليهم ولايشمل هذا الاعفاء غير الاحداث .