تنقضي مدة التدبير الإصلاحي بوضع الحدث في معهد إصلاحي بانتهاء الأهلية العمرية المحددة قانوناً، فإذا تجاوز المحكوم عليه سن الحادية والعشرين وجب اعتبار التدبير منتهياً.
اذا تجاوز الحدث الحادية والعشرين من عمره فإن مدة التدبير بوضع الحدث في معهد إصلاحي تعتبر منتهية .