• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مطالبة النيابة العامة في الدعوى يجب ان تتضمن خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها تطبيقا وعقابا وتنتهي بطلب

المطالبة القانونية للنيابة العامة لا تتحقق إلا إذا اشتملت على خلاصة الواقعة الجرمية وتحديد النصوص القانونية المنطبقة وطلبٍ ختامي صريح، وإلا انتفى أثرها الإجرائي المعتبر.

نص الاجتهاد

ان مطالبة النيابة العامة في الدعوى يجب ان تتضمن خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها تطبيقا وعقابا وتنتهي بطلب النيابة الأخير الى المحكمة ان تكرار ممثل النيابة العامة مآل الادعاء وطلب الحكم وفقه لايعتير مطالبة نيابة بمعناها القانوني .