التقيد بالشكليات والإجراءات التي يرتبها القانون لبدء سريان مهلة الطعن وقبوله شرط لازم، ويترتب على إغفالها رد الطعن شكلاً على جميع الخصوم دون استثناء، بما فيهم النيابة العامة.
يترتب عند تقصر الطاعن فيما اوجبه عليه القانون رد طعنه يتساوى في ذلك جميع الخصوم بما فيهم النيابة العامة ان مهلة الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاحداي هي ثلاثون يوما تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الاحكام بحضور ممثلها ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الاحكام للمشاهدة الى ديوانها اذا لم يكن ممثلها حاضرا جلسة تفهيم الحكم ومؤدى ذلك لابد من التأشير في الملف بتاريخ وروده الى النيابة العامة للمشاهدة هذا التاريخ الذي يعتبر من الحساب وسريان مهلة الطعن ان اهمال ديوان النيابة التأشير في الملف بتاريخ وصول الاوراق اليه للمشاهدة او اهمال القيام بواجب تسجيل الطعن في ديوان المحكمة التي اصدرته يترتب عليه رد الطعن ذلك ان تاريخ المشاهدة لايغني عما اوجبه القانون .أن محكمة النقض محكمة رقابة وقانون وليست محكمة أساس وموضوع لاستكمال نواقص الملف وإجراءاته وهي لا تستطيع ممارسة هذه الرقابة إلا إذا كانت الشروط الشكلية سالفة الذكر قد روعيت واستكملت.ان النيابة العامة لم تؤشر ولم تثبت تاريخ الورود إلى ديوانها مكتفية بذكر تاريخ المشاهدة فقط مما يعد قصوراً من جانبها ومخالفة لصراحة النص يترتب عليها رد الطعن شكلاً. المناقشة: حيث أنه يترتب عند تقصي الطاعن فيما أوجبه عليه القانون رد طعنه يتساوى في ذلك جميع الخصوم بما فيهم النيابة العامة.حيث أن مهلة الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث هي ثلاثون يوماً تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن ممثلها حاضراً جلسة تفهيم الحكم.ومؤدى ذلك لا بد من التأشير في الملف بتاريخ وروده إلى النيابة العامة للمشاهدة. هذا التاريخ الذي يعتبر من الحساب وسريان مهلة الطعن.وحيث أن إهمال ديوان النيابة التأشير في الملف بتاريخ وصول الأوراق إليه للمشاهدة أو إهمال القيام بواجب تسجيل الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته يترتب عليه رد الطعن ذلك أن تاريخ المشاهدة لا يغني عما أوجبه القانون.وحيث أن محكمة النقض محكمة رقابة وقانون وليست محكمة أساس وموضوع لاستكمال نواقص الملف وإجراءاته وهي لا تستطيع ممارسة هذه الرقابة إلا إذا كانت الشروط الشكلية سالفة الذكر قد روعيت واستكملت.وحيث أن النيابة العامة لم تؤشر ولم تثبت تاريخ الورود إلى ديوانها مكتفية بذكر تاريخ المشاهدة فقط مما يعد قصوراً من جانبها ومخالفة لصراحة النص يترتب عليها رد الطعن شكلاً.