• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية عملاً بالمادة

إذا رُدّ استدعاء الطعن، أصبح الحكم المطعون فيه مبرماً بالنسبة إلى من قدّمه، ويسقط حقه في معاودة الطعن فيه بذات الطريق.

نص الاجتهاد

يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية عملاً بالمادة 363 قانون اصول جزائية