إذا رُدّ استدعاء الطعن، أصبح الحكم المطعون فيه مبرماً بالنسبة إلى من قدّمه، ويسقط حقه في معاودة الطعن فيه بذات الطريق.
يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية عملاً بالمادة 363 قانون اصول جزائية