تختص محكمة الأحداث الجماعية حصراً بنظر الجريمة المنصوص عليها في المادة 505 من قانون العقوبات المعدلة، متى كانت الواقعة ملامسة أو مداعبة بصورة منافية للحياء لقاصر.
ان محكمة الاحداث الجماعية هي المختضة للنظر في الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 505 ق ع المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 1979/9/30 (ملامسة او مداعبة بصورة منافية للحياء لقاصر)