يشترط لقيام المسؤولية الجزائية في النزاع العقاري أن لا يكون الفاعل مالكاً ثابتاً بسند نافذ ومسجّل، كما أن حقوق الملكية والقسمة في العقارات لا تنتج أثرها القانوني إلا بالقيد في السجل العقاري.
إن المادة 723/ق.ع تشترط للمعاقبة أن لا يحمل الفاعل سنداً بالملكية للأرض المتنازع عليها.إن العبرة قانوناً للقيد في السجل العقاري، ولا تكون الاتفاقات الجارية بين الغير بصدد قسمة أو ملكية عقار ما لا تكون نافذة إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري