لا تقوم الملاحقة عن إساءة الأمانة على وجهها الصحيح إلا إذا ثبت سبق الإعذار الواجب قانوناً قبل الادعاء، وإلا تعيّن نقض الحكم لقصوره في بحث شرط لازم للتطبيق.
لا بد من سبق الاعذار قبل الادعاء باساءة الأمانة استنادا للمادة 657 عقوبات . المناقشة: حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الالتزامات المدنية لإبرام الحكم من الوجهة الجزائية وحيث أنه يستدل من الاوراق ووقائع الدعوى ان المدعي المطعون ضده محمد ظافر سيجرى عزا للمدعى عليه الطاعن محمد اقدامه على ارتكاب جرم اساءة الائتمان بما كان سلمه من اخشاب لاستصناعها كمقاعد مدرسية تعهد الطاعن بتسليمها الى مديرية التربية في حلب وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى باعتبار الفعل منطبق على أحكام المادة ٦٥٧ من قانون العقوبات لم يبحث في توفر شروط الاعذار الواجب لتطبيق أحكام المادة المشار اليها مما يجعله سابقا لأوانه و قاصرا في بيانه ويتعين بالتالي نقضه وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن اثارة الاسباب الواردة في لائحة الطعن مجددا امام محكمة الموضوع لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا للمطالبة نقض الحكم المطعون فيه موضوعا