• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلا ولايجوز ان يتجاوزه في مفعوله ومحتواه ولا ان ينشئ

الاستئناف التبعي فرعٌ عن الاستئناف الأصلي في الوجود والأثر، فيسقط بسقوطه شكلاً أو بالرجوع عنه، ولا يمتد إلى ما لم يشمله الاستئناف الأصلي ولا إلى ما اكتسب الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

ان الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلا ولايجوز ان يتجاوزه في مفعوله ومحتواه ولا ان ينشئ من جهات الدعوى ما اكتسب فيها الدرجة القطعية المناقشة: حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت بعدم البحث باستئناف الجهة الطاعنة التبعي لرجوع المستأنف الاصلي عن استئنافه وحيث أن ما انتهت اليه المحكمة يأتلف مع نصوص القانون واجتهاد محكمة النقض المستقر لان الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط رده شكلا ولا يجوز أن يتجاوزه في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر عن جهات الدعوى ما اكتسب فيها الدرجة القطعية ) اجتهاد محكمة النقض في قراريها ٣٠٦١ تاريخ ١٩٦٤/١٢/٨ و ٢٧٢٢ تاريخ ٩٦٧/١١/٢٦ المنشورين في من القانونية للاستاذ دركزلي ) وحيث أن أسباب الطعن جديرة بالرفض ولا ترد على القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالاتفاق ما يلي : رفض الطعن موضوعا.