إذا كانت المنازعة في جوهرها بين جهات الدولة ومؤسساتها، فإن انضمام فردٍ عادي مسؤول إليها لا يبدّل الجهة القضائية المختصة، ويظل الاختصاص منعقداً للمرجع المحدد قانوناً لتسوية هذا النوع من المنازعات، مع إلزامية قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
أن وجود فرد عادي مسؤول لا يبدل في وضع المنازعة بين دوائر الدولة ومؤسساتها في تعيين المرجع القانوني المختص لحسم المنازعة بينها لاسيما وأن التجزئة ممكنة على ما هو عليه قضاء محكمة النقض وعلى هذا فإن الاختصاص بنظر الدعوى يعود للجمعية العمومية لمجلس الدولة بمقتضى أحكاممن قانون مجلس الدولة وقرارات الجمعية العمومية تتخذ بذلك بصفة الزامية لا استشارية محضة ولا محيد عن الأخذ بها