• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة هي التي تقبل التمييز

العبرة في قابلية الحكم للتمييز بصدوره في آخر درجة من درجات التقاضي، أما الأحكام غير الصادرة بهذه الصفة فلا تكون قابلةً للتمييز.

نص الاجتهاد

أن الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة هي التي تقبل التمييز .