العبرة في قابلية الحكم للتمييز بصدوره في آخر درجة من درجات التقاضي، أما الأحكام غير الصادرة بهذه الصفة فلا تكون قابلةً للتمييز.
أن الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة هي التي تقبل التمييز .