لا يثبت للجمعية الخيرية حقٌ في مطالبة المستأجر بإخلاء العقار المؤجَّر لمجرد جعله مدرسةً تابعةً لها، ما لم يوجد سند قانوني خاص يجيز الإخلاء.
لا يحق لجمعية خيرية مطالبة المستأجر بإخلاء عقارها لجعله مدرسة لها