• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للجمعية الخيرية أن تطلب إخلاء المأجور لتخصيصه مدرسة لها

لا يثبت للجمعية الخيرية حقٌ في مطالبة المستأجر بإخلاء العقار المؤجَّر لمجرد جعله مدرسةً تابعةً لها، ما لم يوجد سند قانوني خاص يجيز الإخلاء.

نص الاجتهاد

لا يحق لجمعية خيرية مطالبة المستأجر بإخلاء عقارها لجعله مدرسة لها