البيانات الواردة في السند الخطي، ومنها تاريخه، تكون ملزمةً بين المتعاقدين ما لم يثبت عكسها بدليل كتابي، لأن الثابت بالكتابة لا يُنقض إلا بالكتابة.
إن تاريخ السند الخطي يعتبر حجة فيما بين المتعاقدين حتى يثبت عكسه شأنه في هذا الوجه شأن سائر ما يدون في هذا السند من بيانات والدليل العكسي لا يكون إلا بدليل كتابي لأنه لا يجوز نقض الثابت بالكتابة إلا بالكتابة.