ثبوت استحالة تنفيذ عقد بيع العقار لانتقاله إلى الغير يجيز للمشتري طلب التعويض عن عدم التنفيذ، وتقدير مقدار التعويض يعود لمحكمة الموضوع التي تملك الأخذ بتقرير الخبرة إذا خلا من العيوب.
يمكن للشاري المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ العقد ان استحال التنفيذ بسبب بيع العقار للغير ان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع ولها ان تعتمد الخبرة مادامت غير معتلة . المناقشة: حيث ان الدعوى استقرت على المطالبة بالتعويض بعد ان استحال تنفيذ العقد لبيع الشقة للغير وحيث أن محكمة الموضوع قدرت التعويض سندا للخبرة الجارية. وحيث إن محكمة الموضوع مارست سلطتها في الاقتناع بتقرير الخبراء وهني غير ملزمة بإعادة الخبرة مادامت غير معتلة ولها في مثل هذه الحالة ان ترفض أيضا دعوة شهود في الحقيقة بمثابة خبراء تسميهم الجهة الطاعنة لبيان الاسعار وحيث أن ثمن العقار الذي بيع به للغير لا يقيد المحكمة ولا المدعية ولا مجال لاعتماده في تقدير السعر الحقيقي وحيث أن لا جناح على المحكمة أن اعتمدت الخبرة لتقدير التعويض لا سيما وان اجراءها قد تم بناء على طلب الجهة الطاعنة بعد أن عمد القاضي البدائي الى تحديد التعويض بناء على تقديره الامر الذي يوجب رفض الاسباب ۱ و ۲ و ۳ و ٦ وحيث انه ولو كان شراء المدعية بقصد التجارة فان التعويض ومقداره لا يتغير لان الضرر الناتج عن فرق السعر وارتفاعه هو نفسه مادام أن المشتري لم يدع بضرر اخر اصابه ويتعين بالتالي رفض السبب ؟ وحيث ان ارتفاع اسعار المواد أضحى ظاهرة عالمية معروفة ولا يعتبر من الحوادث الاستثنائية العامة غير المتوقعة خلال الفترة المحددة لتنفيذ العقد وبالنسب التي ترتفع فيها الاسعار خلاله وهذا ما يتمشى مع اجتهاد هذه المحكمة في القرارات ۹۹۰ لعام ٩٧٦ و ۱۱۱۰ لعام ٩٧٦ و ۱۹۲۳ لعام ۹۷۹ الأمر الذي يوجب رفض السبب ه حيث أن على ضوء ما تقدم فان ما ورد في السبب ٧ أيضا لا يؤثر على الحكم من حيث النتيجة لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ: رفض الطعن