إذا استخلصت المحكمة من الوقائع أن الزوجة أُبعدت عن بيت الزوجية، واستبان لها أن الزوج لا يزال راغباً في عودتها، جاز لها أن تقضي بالنفقة وفقاً لسلطتها التقديرية في تقدير الأدلة والقرائن.
للمحكمة بما لها من سلطة تقديرية استخلاص واقعة طرد الزوجة من البيت واستظهار عهدهم رغبة الزوج بعودتها وان تقر فرض النفقة على ضوء ذلك