يتعين توقيع جميع محاضر الجلسات من قبل محكمة الجنايات تحت طائلة البطلان المطلق وفي حال اشتراك احد القضاة من خارج هيئة المحكمة يتعين ذكر رقم وتاريخ قرار الندب .
يتعين توقيع جميع محاضر الجلسات من قبل محكمة الجنايات تحت طائلة البطلان المطلق وفي حال اشتراك احد القضاة من خارج هيئة المحكمة يتعين ذكر رقم وتاريخ قرار الندب . المناقشة: في الموضوع : لما كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة المؤرخة في ۱۹۸۱/٦/١٧ انه لم يكن موقعا من كافة القضاة الذين اشتركوا في تلك الجلسة على الرغم من أن مطالبة النيابة العامة قد تليت خلال تلك الجلسة مما يفقد المحضر المذكور قوته القانونية ويشكل بطلانا في الإجراءات ( القواعد ٤٣ لما كان ذلك وكان المستشار السيد سعد قد اشترك في بعض جلسات المحاكمة الجنائية دون ان يكون من عداد هيئة المحكمة ودون أن يبين سب انتدابه و قرار ندبه و تاريخه فان اغفال ذلك يشكل خللا في تشكيل المحكمة لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يغدو مشوبا بالبطلان ومخالفا القانون ويتعين نقضه على ان يحق للطاعن اثارة أوجه طعنه الاخرى مجددا امام محكمة الموضوع لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق : نقض الحكم المطعون فيه موضوعا