• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم شرعية الزواج التداركي في جرائم التزاني

الزواج اللاحق الذي يبرم لتدارك جريمة سابقة لا يؤثر في وصفها الجرمي، ولا يوقف الملاحقة الجزائية إلا في الحدود التي نص عليها القانون صراحة، ومن ثم لا يستفيد منه مرتكب التزاني أو اتخاذ خليلة ما لم تكن الجريمة داخلة في نطاق النص المقرر لوقف الملاحقة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن تثبيت الزواج بين المدعى عليهما بجرم التزاني والذي يتم من قبيل التدارك وبهدف التملص من المسؤولية الجزائية، لا يضفي على فعلهما السابق صفة الشرعية، وذلك لأن المادة 508 من قانون العقوبات إنما توقف الملاحقة الجزائية المنوصو عنها والمعاقب عليها في الفصل الأول من الباب الرابع المتعلق بجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، ولا تشمل جريمتي التزاني واتخاذ خليلة المنصوص عنها في المادتين 473 و474 قانون عقوبات الواردتين في الفصل الثاني من الباب السادس بمعرض البحث في الجرائم التي تمس الأسرة.