• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الاستئناف التبعي مقبولاً إذا قدم في الجلسة التي اكتمل فيها تشكيل المحكمة وتمثلت فيها الخصوم تمثيلاً صحيحاً

المقصود بأول جلسة لتقديم الاستئناف التبعي هو أول جلسة تتشكل فيها المحكمة تشكيلاً قانونياً ويُمثَّل فيها الخصوم تمثيلاً صحيحاً، أما الجلسات السابقة التي تعوزها اكتمال الهيئة أو حضور الخصوم فلا تُعدّ من هذه الجلسة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إذا قدم المستأنف عليه استئنافاً تبعياً في الجلسة التي اكتمل فيها نصاب الهيئة وتمثل الخصوم، كان الاستئناف مقبولاً شكلاً ولو سبق الجلسة التي قدم فيها عدة جلسات وذلك لأن المقصود بالمادة 252 قانون اصول جزائية بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة تحدد للمحاكمة إنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه. حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لاسقاط دعوى الحق العام بقانون العفو رقم 26 لعام 1978 . وحيث أن محكمة الاستئناف قررت رد استئناف الطاعنين التبعي شكلاً لتقديمه بعد مضي المهلة القانونية بعد جلستين من اكتمال الخصومة. وحيث يتضح من تدقيق محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن وكيل المطعون ضدهم الأستاذ رجوب قد حضر جلسة المحاكمة المؤرخة في 4 / 12 / 1979 كما حضرها الأستاذ الصالح وكيل الطاعنين إلا أن الخصومة لم تكتمل في هذه الجلسة وقررت المحكمة تعليقها الى يوم 29 / 1 / 1980 لدعوة المستأنف عليهم خالد. ومحروس. وعميد جامعة حلب ولمصادفة التاريخ المذكور عطلة رسمية فقد أجلت الجلسة الى يوم 26 / 2 / 1980 حيث تمت الخصومة واستأنفت الجهة الطاعنة قرار محكمة الدرجة الأولى بصورة أصولية. وحيث أن المقصود بالمادة 252 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن أول جلسة تحدد للمحاكمة إنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه أما إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال الهيئة أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت. وحيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى برد استئناف الطاعنين شكلاً قد صدر بصورة مخالفة للأصول واجتهاد محكمة النقض المستقر ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.