شركة المحاصة تثبت بكافة وسائل الإثبات التجارية ولا يُشترط لانعقادها عقدٌ مكتوب، كما أن آثارها تنحصر بين أطرافها ولا تمتد إلى الغير على أساس نظرية الشركة الفعلية.
إن شركات المحاصة ينحصر كيانها بين المتعاقدين، ويمكن إثبات قيامها بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية، ولا يشترط فيها العقد المكتوب، أسوة بباقي الشركات التجارية. وإنها على هذا الأساس لا تطبق بشأنها نظرية الشركة الفعلية بالنسبة للغير لأنها بحكم طبيعتها لا تعلن للغير ولا تخضع لإجراءات الشهر