عقد بيع السيارة يرتب التزاماً على البائع بنقل الملكية، لكن انتقال الملكية ذاتها لا يكتمل ولا يُحتج به على الغير أو بين المتعاقدين إلا بالتسجيل لدى الجهة المختصة بالسجل المعد لذلك.
إن البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع الى المشتري فإذا ما كان المبيع سيارة فإن الملكية لا تنتقل في حق الغير أو فيما بين المتعاقدين الا بالتسجيل في السجل الخاص المعد لذلك لدى مديرية النقل المناقشة: أسباب الطعن 1. بيع المطعون ضده صادق المبيع ( السيارة التي كان اشتراها الطاعن والمطعون ضده خليل. الى الغير لم تعد له مصلحة قائمة أو محتملة في طلب الحكم له بتسجيل السيارة على اسمه في سجل المواصلات 2. المطعون ضده أحال للطاعن حصته من رصيد ثمن المبيع مالية دمشق حصلت رسوم الحكم البدائي من الطاعن، ثم جاء الحكم المستأنف ليلزمه بأداء الرسوم التي سددها المطعون ضده صادق ثانية عند اخراج الحكم البدائي وذلك دون وجه حق فعن أسباب الطعن: من حيث أن دعوى المدعي ( المطعون ضده، تقوم على طلب الحكم بالزام المدعى عليه الطاعن والمدعى عليه خليل بنقل ملكية السيارة موضوع الدعوى باسم المدعى في سجلات المواصلات لعلة ان المدعى عليهما اللذين يملكان السيارة المذكورة مناصفة بينهما وباعاها الى المدعي: اخلا بالتزامهما بنقل ملكيتها الى اسم المدعي دون وجه حق ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للمدعي بدعواه قبل المدعى عليهما فألزمتهما بنقل ملكية المبيع ( السيارة باسم المدعي في سجلات المواصلات بعد دفع المدعي باقي رصيد الثمن الى المدعى عليهما ومن حيث ان البيع ينشئ التزاما في جانب البائع ينقل ملكية المبيع الى المشترى فاذا ما كان المبيع سيارة فان الملكية لا تنتقل في حق الغير أو فيما بين المتعاقدين الا بالتسجيل في السجل الخاص المعد لذلك لدى مديرية النقل. على ما عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم ٧٠٨ لعام ١٩٧٦ فيتعين رفض السبب الاول من اسباب الطعن ومن حيث أن مقولة الطاعن أن المطعون ضده خليل احال حقه في رصيد ثمن المبيع الى الطاعن بقيت مجردة من الدليل، فيتعين رفض السبب الثاني من أسباب الطعن ومن حيث انه اذا كانت مالية دمشق حصلت من الطاعن رسوم الحكم البدائي، وبادر المطعون ضده الذي قضى الحكم المذكور له بدعواه قبل المدعى عليهما الى دفع هذه الرسوم مرة ثانية حين اخراج الحكم فان ذلك لا يتصل بالنزاع المطروح في الدعوى مما يجعل الا وجه للنعي على الحكم المطعون فيه ان هو رفض قبول سماع السبب الثالث من أسباب الطعن ومن حيث انه بمقتضى ما سلف، تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض لذلك حكمت المحكمة رفض الطعن