حق المالك المستقل في طلب تخلية العقار مقصور على غاية السكن، ولا يجوز توسيعه إلى غايات أخرى كاستعمال العقار مدرسة.
ان القانون أجاز للمالك المستقل سواء أكان شخصا طبيعيا او شخصا اعتباريا المطالبة بتخلية عقاره للسكن فقط وليس له حق طلب تخليته ليتخذ منه مدرسة