• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمالك المستقل طلب تخلية العقار إلا للسكن ولا يجوز له طلبه لغايات إنشاء مدرسة

حق المالك المستقل في طلب تخلية العقار مقصور على غاية السكن، ولا يجوز توسيعه إلى غايات أخرى كاستعمال العقار مدرسة.

نص الاجتهاد

ان القانون أجاز للمالك المستقل سواء أكان شخصا طبيعيا او شخصا اعتباريا المطالبة بتخلية عقاره للسكن فقط وليس له حق طلب تخليته ليتخذ منه مدرسة