• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان احكام المادة 30 من القانون 123 لعام 1960 لاتشمل ما يدفعه المستفيد من الخدمة في زيادة بدل أدائها بعد أدائها له ولو تم ذلك بناء على مطالبة

لا تنطبق الحماية القانونية الخاصة بالمادة 30 من القانون 123 لعام 1960 على ما يُدفع بعد إنجاز الخدمة على سبيل زيادة بدلها، لأن المستفيد يستطيع الامتناع عن دفع أي زيادة غير محددة سلفاً.

نص الاجتهاد

ان احكام المادة 30 من القانون 123 لعام 1960 لاتشمل ما يدفعه المستفيد من الخدمة في زيادة بدل أدائها بعد أدائها له ولو تم ذلك بناء على مطالبة من اداها له لانه يستطيع من اديت له الخدمة دون شرط مسبق ان يمتنع عن دفع ما يزيد من البدل المعين .