العبرة في تحديد اختصاص القضاء العسكري هي للحالة القانونية للطرفين عند وقوع الفعل الجرمي، ولا يغيّر الاختصاصَ لاحقُ الانتساب إلى الجيش أو بدء الخدمة العسكرية بعد ارتكاب الجريمة.
إن اختصاص المحاكم العسكرية إنما يتعين بالنسبة لحالة الطرفين حين ارتكاب الجريمة فإذا كانا من المدنيين ثم انتسبا معاً أو أحدهما إلى الجيش فإن الدعوى تبقى من اختصاص القضاء العادي ولا عبرة للتعديل الطارىء بعد ذلك من قيامه بالخدمة العسكرية أو الانتساب للجيش.