الاختصاص بنظر جرائم الأحداث اختصاص شخصي ولائي حصري ينعقد لمحاكم الأحداث وحدها، ولا يزاحمها فيه أي قضاء آخر مهما كانت الجريمة أو ظروفها أو تعدد المساهمين فيها.
إن الاجتهاد مستقر على أن محاكم الأحداث هي وحدها المرجع المختص للنظر في جرائم الأحداث مهما كان نوعها ولا يحاكمون إلا أمامها ولا اختصاص لغيرها في ذلك بصرف النظر عن الجريمة وطبيعتها وموضوعها والشركاء فيها. إذ يجب تفريق محاكمتهم عن غيرهم وإحالتهم إليها لأن اختصاصها متعلق بشخص الحدث فلا ينازعها فيه غيرها من بقية المحاكم الأخرى من عسكرية أو أمن دولة أو أمن قومي