إسقاط الحق الشخصي لا يترتب عليه سقوط الدعوى العامة في جريمة خرق حرمة منزل الغير ليلاً.
إن جريمة خرق حرمة منزل الغير ليلاً لا تسقط باسقاط الحق الشخصي