• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الاحداث المختصة في حال عدم وجود مدع شخصي او اسقاط الحق الشخصي هي المحكمة التي يقع فيها موطن الحدث او موطن ابويه او وليه

إذا انتفى المدعي الشخصي أو سقط الحق الشخصي، فإن الاختصاص المكاني في دعاوى الأحداث يكون لمحكمة موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه.

نص الاجتهاد

ان محكمة الاحداث المختصة في حال عدم وجود مدع شخصي او اسقاط الحق الشخصي هي المحكمة التي يقع فيها موطن الحدث او موطن ابويه او وليه