إذا انتفى المدعي الشخصي أو سقط الحق الشخصي، فإن الاختصاص المكاني في دعاوى الأحداث يكون لمحكمة موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه.
ان محكمة الاحداث المختصة في حال عدم وجود مدع شخصي او اسقاط الحق الشخصي هي المحكمة التي يقع فيها موطن الحدث او موطن ابويه او وليه