تختص محكمة الأحداث الجماعية بنظر الجريمة المعاقب عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات العام متى توافرت شروط اختصاصها النوعي.
إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة بالنظر في الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 315 عقوبات عام