• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة بالنظر في الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 315 عقوبات عام

تختص محكمة الأحداث الجماعية بنظر الجريمة المعاقب عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات العام متى توافرت شروط اختصاصها النوعي.

نص الاجتهاد

إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة بالنظر في الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 315 عقوبات عام