تقرير الخبرة دليلٌ من أدلة الإثبات يخضع لتقدير قاضي الموضوع، وله أن يأخذ به كله أو بعضه بقدر ما يقتنع به، ما لم يكن تعليله معارضاً للأدلة المطروحة أو غير منطبق على الواقع.
ان تقارير الخبرة تعتبر من جملة الأدلة المعروضة على المحكمة تابعة للتدقيق والتمحيص ولها ان تأخذ منه بالقدر الذي تقتنع بها ولا مجال لمناقشتها في رأيها مالم يكن تعليلها يخالف الأدلة المطروحة في الدعوى ولا ينطبق على الواقع .