• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مديرية الاثار تستقل في تحديد المناطق الاثرية الا انه لابد في سبيل مساءلة الأشخاص الذي يعتمدون على المناطق الاثرية ان تكون تلك الأماكن

يشترط لمساءلة من يُنسب إليه الاعتداء على منطقة أثرية أن تكون تلك المنطقة محددة ومسجلة أصولاً وفق الأصول القانونية، ولا يكفي مجرد القول بقدم المكان أو كونه أثرياً في الواقع.

نص الاجتهاد

ان مديرية الاثار تستقل في تحديد المناطق الاثرية الا انه لابد في سبيل مساءلة الأشخاص الذي يعتمدون على المناطق الاثرية ان تكون تلك الأماكن محدودة ومسجلة اصولا . المناقشة: حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت نقض قرار محكمة الاستئناف رقم ۸۲۷ اساس ۲۲۱۹ الصادر بتاريخ ۱۹۷۸/۷/۲٤ المتضمن تصديق قرار محكمة الدرجة الاولى لجهة هدم البناء والحقوق الشخصية وعللت ذلك بأن الجهة المدعية لم تبرز ما يثبت أن المكان الذي جرى فيه البناء هو أثري ولم تكلف محكمة الاستئناف الجهة المدعية لإثبات ذلك فضلا عن ان المدعى عليه طلب أمام المحكمة بجلسة ۹۷٨/٦/١٧ أجراء كشف لإثبات ان البناء يبعد عن الاثار ولم ترد المحكمة على هذا الطلب وحيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض فرد أجراء الكشف على العقار موضوع الدعوى وكلفت خبيرا لبيان خبرته حول التل وعما اذا كان اثريا ام لا وحيث أن تقرير الخبير المؤرخ في ۱۹۸۰/۵/۱۸ وأن جزم أن مكان البناء يقع على تل برنه الاثري الا ان قرار وزارة الثقافة والارشاد القومي رقم ۱۳۹ الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/۱۱/۲۳ المحفوظ في الملف الذي أبرزته الجهة المطعون ضدها لدى محكمة الاستئناف بعد النقض يؤيد أن العقار كان بتاريخ تنظيم محضر ضبط الاثار الواقع في ۱۹۷۷/۸/۱٤/ لم يكن واقعا في منطقة اثرية مسجلة اصولاوحيث وان كانت مديرية الاثار تستقل في تحديد المناطق الاثرية إلا أنه لابد في سبيل مساءلة الاشخاص الذين يعتدون على المناطق الاثرية ان تكون تلك الاماكن محددة ومسجلة اصولا ) قرار محكمة النقض رقم ٢٦٧٩ تاريخ ١٢/١٦/ ۱۹۸۰ الوارد في للاجتهاد المقارن للاستاذ . وحيث أن محكمة الاستئناف التي قررت اعتبار تل برنه الذي يقع البناء العائد للطاعن عليه اثريا بتاريخ وقوع الفصل قد اخطأت في تفسير القانون وتأويله وخالفت اجتهادات محكمة النقض المستقرة بهذا الخصوص وبالتالي فان قرارها جدير بالنقض وترد عليه اسباب الطعن وحيث ان النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البيت بالدعوى عملا بالمادة ٣٥٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث يتضح مما تقدم ان فعل الطاعن بتاريخ وقوعه لا يشكل مخالفة آثار. لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق وخلافا للمطالبة ما يلي1. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه 2. عدم مسؤولية الطاعن من الجريمة المسندة اليه