لا تقوم مسؤولية الامتناع عن تنظيم عقد إيجار جنجة قصدية إلا بتوافر القصد الجرمي الظاهر من امتناع متعمد عن تنظيم العقد، ولا يكفي مجرد النزاع على تفاصيل العلاقة الإيجارية دون تمحيص وقائعها كاملة.
الامتناع عن تنظيم عقد ايجار جنجة قصدية لا بد فيها من توفر النية الجرمية التي تتجسد بالامتناع عن تنظيم العقد المناقشة: في الشكل :حيث أن الحكم المطعون فيه تم تبليغه لابنة الطاعنة القاصرة التي هي من مواليد ١٩٦٥/٤/١ كما يستدل على ذلك من صورة هويتها والبيان المرفق بالطعن الموقع من رئيس المحكمة مما يجعل التبليغ باطلا وبالتالي مدة الطعن مفتوحة والطعن مقبولا شكلافي الموضوع : حيث ان الامتناع عن تنظيم عقد ايجار جنجة قصدية لابد من توافر النية الجرمية فيها التي تتجسد بالامتناع عن تنظيم العقد شهريا من تطبيق قانون باب الايجار وحيث ان اعطاء الطاعنة بعض الايصالات للمستأجر الثانوي بالمبالغ التي كانت تقبضها منه كأجرة يعني انها لا تنكر العلاقة الايجارية بينها وبينه وحيث أن جوهر الخلاف بين الطرفين يدور حول عدد الغرف المؤجرة وما اذا كان الايجار يشمل كل غرف الدار أو بعضها وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تضع كل ذلك موضع البحث والمناقشة نما لم تستوضح عن مصير دعوى الإخلاء مما يصم حكمها بقصور البيان وسبق الاوان ويتعين نقضه لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء : نقض الحكم المطعون فيه الرسم عشر لبرات سورية والمجهود الحربي بعهدة الطاعنة حال الخسران. إعادة الإضبارة الى مصدرها لأجراء مقتضى القانون