ان الحكم بعدم المسؤولية او البراءة يستدعي حتما عدم الحكم بأي تعويض
ان الحكم بعدم المسؤولية او البراءة يستدعي حتما عدم الحكم بأي تعويض المناقشة: حيث ان البحث في الطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية بعدم ممارسة النيابة العامة حق الطعن بقرار عدم المسؤولية وحيث أن الحكم بعدم المسؤولية أو البراءة يستدعي حتما عدم الحكم بأي تعويض ( القاعدتان ۱۰۲۲ و ۱۰۲۴ من مجموعة القاعدة القانونية الاستاذ در كزلي ) وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بصورة مخالفة لأحكام القانون واجتهاد محكمة النقض وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي : قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه