العبرة في حساب بدل الإجازات السنوية هي للأجر الأخير للعامل، لا للأجور السابقة، متى كان النص الخاص ينص على ذلك.
بدل الإجازات السنوية تحسب على أساس الراتب الأخير المناقشة: ان المرسوم المتعلق بالاجازات السنوية للعمال رقم 2511 تاريخ 1955/8/21 قد تضمن لزوم حساب بدل الاجازات السنوية على أساس الراتب الأخير الذي يتقاضاه العامل .