• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب بدل الإجازات السنوية على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضاه العامل

العبرة في حساب بدل الإجازات السنوية هي للأجر الأخير للعامل، لا للأجور السابقة، متى كان النص الخاص ينص على ذلك.

نص الاجتهاد

بدل الإجازات السنوية تحسب على أساس الراتب الأخير المناقشة: ان المرسوم المتعلق بالاجازات السنوية للعمال رقم 2511 تاريخ 1955/8/21 قد تضمن لزوم حساب بدل الاجازات السنوية على أساس الراتب الأخير الذي يتقاضاه العامل .